حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 578 2016 مارس - 8
من وزير المالية إلى السيد وزير الشؤون المحلية […]
الموضوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبكم عدد 201264 الوارد علينا بتاريخ 01 مارس 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن ولاية […] طلبت مدّها بتوضيحات حول توظيف المعلوم على الأراضي غير المبنية على الأرض موضوع الرسم العقاري […] والتي قامت شركة البعث العقاري "[…]" بتقسيمها وتحصلت بعنوانها على محضر معاينة انتهاء أشغال التقسيم على إثر المعاينة الميدانية المجراة بتاريخ 12 جانفي 2016.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أن الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدة للاستعمال الحرفي أو المهني والمقسمة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ما لم يقع التفويت فيها من قبل المقسم تعفى من المعلوم على الأراضي غير المبنية. ويطبق الإعفاء على الأراضي التي تحصّل أصحابها على شهادة في انتهاء أشغال التقسيم بينما تخضع للمعلوم المذكور الأراضي التي هي في طور التقسيم.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة، تخضع الأرض موضوع الرسم العقاري […] للمعلوم على الأراضي غير المبنية وذلك إلى غاية تاريخ انتهاء أشغال التقسيم والحصول على شهادة في الغرض أي 12 جانفي 2016.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جواد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.