طلب توضيحات حول كيفية احتساب المعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2016 مارس 24 964
من وزير المالية إلى السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية […]
الموضوع: طلب توضيحات حول كيفية احتساب المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبكم عدد 1759 الواردة علينا بتاريخ 17 مارس 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن "الجمعية […]' لا تمارس نشاطها بهدف الربح وتعتمد سعر التكلفة عند بيع الأراضي لفائدة منخرطيها وذلك بموجب عقود بيع قديمة ذات قيمة زهيدة لا تتماشى مع القيمة التجارية الحقيقية وطلبتم معرفة هل يمكن اعتماد الثمن المضمّن بعقد الشراء بالنسبة إلى العقود القديمة أو يجب الرجوع إلى الأثمان المتداولة في غياب القيمة التجارية الحقيقية وهل يمكن الاقتصار على الأثمان الواردة بعقود بيع حديثة كقاعدة لاحتساب المعلوم المذكور.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أن المعلوم على الأراضي غير المبنية يوظف بنسبة 0,3% من القيمة التجارية الحقيقية للأراضي الواردة بعقود البيع. وفي غياب قيمة تجارية أو صعوبة تحديدها يوظف المعلوم بالمتر المربع تصاعديا حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية والذي وقع ضبطه بالنسبة إلى كل منطقة حسب الأمر عدد 1186 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وإذا كانت الأثمان الواردة بعقود بيع قديمة كانت أو حديثة تقل عن معدل الأسعار المتداولة بالمنطقة فإنه يمكن للبلدية تحيين أساس المعلوم بالاعتماد على عقود التنظير المبرمة خلال المدة المعنية بتوظيف المعلوم والتي تتعلق بأراضي مجاورة ومشابهة للأراضي موضوع التوظيف من حيث المساحة ووجهة الاستغلال.
هذا وفي صورة صعوبة تحديد القيمة التجارية للأراضي يوظف المعلوم على أساس المعلوم المرجعي للمتر المربع المبني حسب كثافة المناطق العمرانية طبقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.