حول المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2016 ماي 04 1308
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبكم عدد 438/2016 الوارد علينا بتاريخ 19 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدّكم بتوضيحات حول تطبيق أحكام المذكرة العامة عدد 17 لسنة 2016 ومدى خضوعكم للمعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية باعتباركم باعثا عقاريا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا يخضع الباعثون العقاريون للمعلوم على العقارات المبنية باعتبارهم يخضعون للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية. وبالتالي فإن رقم معاملاتكم المتأتي من التفويت في العقارات المبنية ومعينات كراء العقارات يخضع للمعلوم على المؤسسات بنسبة 0,2% مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المحتسب على أساس المساحة المغطاة والمعلوم المرجعي للمتر المربع طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
أما بالنسبة إلى الأراضي غير المبنية المهيأة المقتناة من قبلكم فإنها تعفى من المعلوم على الأراضي غير المبنية وذلك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ اقتنائها وذلك بصرف النظر عن طبيعة العقار المزمع بناؤه (سكني، تجاري،...).
وفي خلاف ذلك وفي صورة اقتنائكم لأراضي غير مهيأة فإنها تخضع للمعلوم على الأراضي غير المبنية وتعفى من المعلوم المذكور ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال التقسيم والحصول على شهادة في الغرض ما لم يتم التفويت فيها أو الشروع في بنائها.
والسّلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.