حول طلب الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1327 05 ماي 2016
مـن وزيـر الماليـة إلـى السيدة المديرة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص
الموضـــوع: حول طلب الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المرجــــع : مكتوبك عدد 01/331 بتاريخ 18 أفريل 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبت بمقتضاه إبداء الرأي حول مراسلة مؤسسة […] ب […] التي أفادت أن مصالح الاستخلاص طالبتها بخلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على الحافلة التي تملكها والمخصّصة لنقل المسنين المتواجدين بها وذلك بعنوان السنوات من 2013 إلى 2016 وطلبت على هذا الأساس السماح لها بخلاص المعلوم لسنة 2016 وإعفائها من المعلوم بعنوان السنوات السابقة، يشرّفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة تعفى من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات خاصة الحافلات المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين.
وبالتالي وباعتبار أن الحافلة هي على ملك الجمعية […] بولاية […] وأن المسنين الذين يتم نقلهم لا يعتبرون أشخاصا معوقين فإن الحافلة المذكورة تبقى خاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
والسّـــلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.