حول طلب الإعفاء من معلوم الجولان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1405 16 ماي 2016
مــن وزيـر الماليـة إلـى السيدة المديرة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص
الموضـــوع: حول طلب الإعفاء من معلوم الجولان المرجــــع : مكتوبك عدد 01/329 بتاريخ 18 أفريل 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن مكتوب السيد […] الذي يطلب بمقتضاه إعفاءه من خلاص معلوم الجولان بعنوان سنة 2015 الموظف على سيارة خاصة من نوع "[…]" تحمل الرقم المنجمي […] تونس […] وذلك لعدم تواجده بالبلاد التونسية خلال هذه الفترة وبالتالي عدم استعمالها من قبله ولا من قبل غيره باعتبارها مسجّلة بنظام MAE ، يشرّفني إعلامك أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يقع تدارك الاغفالات والأخطاء المتعلقة بمعلوم الجولان إلى موفى السنة الإدارية الرابعة الموالية للسنة المدنية التي أصبح خلالها المعلوم مستوجبا ما لم يتم إثبات عدم صلوحية العربة للاستعمال أو عدم جولانها.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإنه يمكن عدم مطالبة السيد […] من دفع معلوم الجولان في صورة الاستظهار بوثيقة تثبت عدم جولان العربة المذكورة أعلاه خلال سنة 2015 كنسخة من جواز السفر تثبت تواجد المعني بالأمر بالخارج طيلة سنة 2015 مع ضرورة التأكد لدى مصالح الديوانة من شروط استعمالها باعتبارها مسجّلة تحت نظام MAE أو بشهادة في عدم تأمين السيارة وفي خلاف ذلك فإن معلوم الجولان يبقى مستوجبا خلال السنة المذكورة.
والسّـــلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.