حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة الموظف على نشاط صنع عجين الورق
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1073 9 جويلية 2014
مــن وزيـر الإقتصاد والماليــة الـــى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة الموظّف على نشاط صنع عجين الورق.
المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 جوان 2014.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم شركة مصدّرة كليّا يتمثّل نشاطها في صنع عجين الورق ونظرا للصعوبات التي واجهتها الشركة في إيجاد حرفاء خارج تونس فإنكم تعتزمون تغيير صبغة الشركة لتصبح شركة مصدّرة جزئيّا وطلبتم توضيح ما يلي :
- ما هي نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظّف على عملية بيع عجين الورق في السوق المحليّة؟
- هل أنّ الشركة مطالبة بدفع الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ توقيف العمل به عمل توريد المعدّات التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا؟
- ما هي الوثائق الواجب تقديمها إلى إدارة الجباية حول تغيير نظام الشركة من مصدّرة كليّا إلى مصدّرة جزئيّا؟
وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
تخضع عمليات بيع عجين الورق في السوق المحليّة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وتبقى الشركة غير مطالبة بدفع الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ توقيف العمل به بعنوان المعدّات الموردّة بإعتبار أنّ تغيير صفة الشركة من مصدرة كليا إلى مصدرة جزئيا لا ينجر عنه تعديل الأداء الذي تم توقيف العمل به بعنوان الإقتناءات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا.
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Page 2
وفيما يتعلق بالوثائق الواجب تقديمها للإعلام بتغيير صفة شركتكم فالرجاء الإتصال بمكتب مراقبة الأداءات الراجعين له بالنظر.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّـــلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.