النظام الجبائي للشركة بعد استيفاء مدة الطرح الكلي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2014 جانفي 20 13[؟]
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي للشركة بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 ديسمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أرباح شركة […] تتكون خاصة من رقم المعاملات المتأتي من الأكرية لفائدة المؤسسات المنتصبة بفضاء الأنشطة الإقتصادية وهي خدمات صنفت كعمليات تصدير بمقتضى الفصلين 3 و7 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية. فطلبتم معرفة نسبة الخصم من المورد الذي يتعين على شركتكم تطبيقها على معينات الكراء الراجعة لها بعد انتهاء مدّة طرحها.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار خضوع الأرباح المتأتية من التصدير والتي استوفت مدّة الطرح المخوّل لها للضريبة على الشركات بنسبة 10%، فإنّ معينات الأكرية الراجعة إلى شركة […] ابتداء من غرة جانفي 2014 تخضع للخصم من المورد. هذا، وقد ضبط الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014 نسبة الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ الراجعة لكم مقابل أكرية العقارات المصنّفة كعمليات تصدير بـ5% من مبلغها الخام .
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.