حول المعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2067 2016 جويلية 08
من وزير المالية إلــى السيد وكيل شركة […]
الموضـــــوع: حول المعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري المــــرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 21 جوان 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة […] تقوم باقتناء منتجات الصيد البحري من أسواق الجملة ثم تبيعها إلى شركة […] وطلبتم معرفة هل تخضع بيوعات الشركة لهذه المنتجات للمعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أن شراءات الشركة مباشرة من أسواق الجملة تخضع للمعلوم على منتجات الصيد البحري لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري. كما تخضع للمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية، وتستخلص هذه المعاليم عن طريق الخصم من المورد من قبل خاصة وكلاء الأسواق. وفي صورة تسيير أسواق الجملة من قبل مؤسسة عمومية يتولى وسطاء الأسواق دفع المبالغ المخصومة إلى المؤسسة المذكورة التي تتولى بدورها دفع المعاليم إلى خزينة الدولة.
وعلى هذا الأساس لا تخضع بيوعات شركة […] لفائدة شركة […] للمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري كما لا تخضع للمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية باعتبارها خضعت للمعلومين عند مرورها بسوق الجملة.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.