حول المعاليم المتعلقة بتسجيل العربات ورخص النقل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2069 2016 جويلية 08
من وزير المالية إلــى […]
الموضـــــوع: حول المعاليم المتعلقة بتسجيل العربات ورخص النقل المــــرجــــع : - مكتوبكم عدد 2782 بتاريخ 12 أفريل 2016 - جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنه على إثر اقتناء الوكالة الفنية للنقل البري لآلة وزن بتاريخ 4 جانفي 2016 بدأت في إسداء خدمة تسليم شهادة الوزن أو عدد البقاع وتوظيف المعلوم المنصوص عليه بالأمر عدد 2048 لسنة 1999 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة من طرف الوكالة الفنية للنقل البري في حين لم يتم استخلاص المعلوم الموظف بعنوان نفس الخدمة لفائدة ميزانية الدولة طالبين مدّكم بما يمكن اعتماده في الغرض، يشرّفني إعلامكم أن المعلوم المحدّد بـ5 د المنصوص عليه بالفصل 77 من قانون المالية لسنة 1983 يوظف مقابل إسناد شهادة في الوزن أو عدد البقاع بالإضافة إلى المعاليم المستخلصة لفائدة الوكالة والمنصوص عليها بالأمر المذكور أعلاه.
ويدفع المعلوم من قبل الوكالة على أساس تصريح شهري يودع لدى قابض المالية خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله الاستخلاص.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن الوكالة تبقى مطالبة بدفع المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم المذكور مع خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك بإيداع تصاريح تصحيحية في الغرض طبقا لما تمّ اقتراحه خلال جلسة العمل المشار إليها بالمرجع أعلاه.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.