النظام الجبائي لفوائض الحسابات الجارية للشركاء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 226 2014 فيفري 12
من وزير الاقتصاد والمالية إلـى […]
الموضوع : النظام الجبائي لفوائض الحسابات الجارية للشركاء المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 جانفي 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول النظام الجبائي للمبالغ المودعة من قبل الشركاء، من الأشخاص الطبيعيين، على ذمّة الشركة في الحساب الجاري للشركاء دون توظيف فوائد بهذا العنوان وهل تعتبر المبالغ المذكورة منتجة وجوبا لفوائد بنسبة 8 % تكون خاضعة للضريبة على الدخل على مستوى الشركاء ضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة رغم عدم استخلاصهم لأية فوائد.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
طبقا لأحكام الفقرة VII من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعتبر المبالغ التي يضعها الشركاء على ذمّة الشركة في الحساب الجاري للشركاء الشركة منتجة لفوائد ابتداء من تاريخ وضعها على ذمّة الشركة في الحساب الجاري للشركاء.
هذا وتطرح الفوائد الممنوحة من قبل الشركة للشركاء بعنوان المبالغ التي يضعونها على ذمّتها زيادة على مناباتهم في رأس المال من أساس الضريبة على الشــركات في حــدود 8% سنويا شريطة أن يكون رأس المال مسدّدا كليا وألاّ تتعدّى المبالغ الناتجة عنها الفوائد نسبة 50% من رأس المال.
وتخضع الفوائد المذكورة للخصم من المورد بنسبة 20% بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة.
Page 2
هذا، وفي صورة عدم توظيف الشريك لفوائد بعنوان المبالغ التي يضعها على ذمّة الشركة، يتمّ احتساب الضريبة على الفوائد غير الموظفة بين أيدي الشريك على أساس نسبة 8% من المبالغ الموضوعة على ذمّة الشركة. وتخضع هذه الفوائد للضريبة على الدخل على مستوى الشريك في صنف مداخيل رؤوس الأموال المنقولة باعتبار أنّ الأمر يتعلق بمداخيل كان من الممكن تحقيقها وتمّ التخلّي عنها اختياريا.
غير أنّ الفوائد غير الموظفة لا تقبل للطرح على مستوى الشركة.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.