حول طلب سفارة فنزويلا بتونس إعفاء ديبلوماسية فنزويلية من دفع معاليم تسجيل وجولان سيارة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3036 02 نوفمبر 2016 من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […] الموضوع : حول طلب سفارة فنزويلا بتونس إعفاء ديبلوماسية فنزويلية من دفع معاليم تسجيل وجولان سيارة المرجع : إحالتكم عدد 007270 بتاريخ 7 سبتمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي خاصة بخصوص إعفاء السكرتيرة الثالثة بالسفارة الفنزويلية من معاليم تسجيل العربات، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 34 من اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية يعفى موظفي السفارات من السلك الدبلوماسي من معاليم الجولان في حين لا ينتفع بأي إعفاء بعنوان معاليم الموجبات الإدارية المتعلقة بتسجيل العربات ورخص النقل بما في ذلك المعلوم الإضافي على أول تسجيل للعربات بسلسلة تونسية باعتبارها معاليم مستوجبة مقابل خدمات مسداة من قبل المصالح الإدارية.
من جهة أخرى، وطبقا لأحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2013، تعفى من معاليم تسجيل العربات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل السيارات التي تملكها البعثات الديبلوماسية وموظفيها شريطة المعاملة بالمثل.
وباعتبار أن الجمهورية التونسية ليس لديها تمثيليات في جمهورية فنزويلا البوليفارية فإنه لا يمكن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل المشار إليه أعلاه.
وعلى هذا الأساس فإن السكرتيرة الثالثة بالسفارة الفنزويلية تبقى خاضعة للمعلوم الموظف عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية.
والسلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Fax : 71.790 550 Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.