حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية لطبيب بيطري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر 23 2198
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية لطبيب بيطري المرجع: إحالتكم عدد 07994 بتاريخ 01 ديسمبر 2014
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه التي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول محضر جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 19 نوفمبر 2014 حول ملف طبيب بيطري قام بإيداع تصريح بالوجود سنة 2004 ودخل طور النشاط الفعلي خلال سنة 2005 ولم يقم بإيداع التصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية للانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الفلاحية إلاّ خلال سنة 2010 والتي تمّ خلالها الاتفاق على اعتبار الشهادة المذكورة أنها أودعت إبتداء من تاريخ 31 ديسمبر 2010 بعنوان عملية توسعة والاتفاق على تمكين المعني بالأمر من امتيازات التنمية الجهوية بداية من سنة 2010، يشرفني إعلامكم أنه لا يمكن في كل الحالات للأشخاص الطبيعيين الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عمليات التوسعة.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.