أتاوة الدعم المستوجبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 26 جانفي 2016 216
مـن وزيـر الماليـة إلـى السيد وكيل شركة «[…]» […]
الموضــوع: أتاوة الدعم المستوجبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2016
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تطالب شركتكم بخصم أتاوة الدعم على المبالغ موضوع الفواتير الصادرة لسنة 2015 والتي سوف يتم دفعها سنة 2016 وهل يستوجب التصريح بها ضمن التصريح الشهري وضمن تصريح المؤجر.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه إنتهى العمل بأتاوة الدعم بتاريخ 31 ديسمبر 2015 وعليه فإن المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2016 لا تخضع للخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم كما لا يستوجب التصريح بها ضمن التصريح الشهري المستوجب إيداعه بعنوان المبالغ المدفوعة ابتداء من سنة 2016 غير أنه يتمّ التصريح بها ضمن تصريح المؤجر المستوجب إيداعه خلال سنة 2016 باعتباره يتضمن المبالغ المدفوعة سنة 2015 والتي خضعت لأتاوة الدعم. مع العلم أنّ الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بالمبالغ المعنية مطالبون بالتصريح بالأتاوة المذكورة ضمن التصريح السنوي لسنة 2015 باعتبار أنّ الدخل المتعلق بالسنة المذكورة معني بأتاوة الدعم.
وتقبلوا،سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والســلام عن وزير الماليـة وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.