طلب توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر 10 2113
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 02 ديسمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التوضيحات التالية:
1. بالنسبة إلى المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة: - هل يمكن طرح المساهمات بعنوان الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بصفة مستقلة؟ - بالنسبة إلى الأجراء المنتدبين خلال سنة 2014، كيف يمكن احتساب المساهمة المذكورة؟
2. هل تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5 % المبالغ التي تدفعها شركة بعنوان اقتناء تذاكر السفر التي تفوق قيمتها 1000 دينار؟
3. هل تعتبر المبالغ التي تدفعها شركة مصدرة كليا لفائدة شركة أخرى مقابل كراء عقار لأغراض مهنية أنها متأتية من التصدير؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بالمساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يضبط الدخل الصافي أو الجراية الصافية الذي يمكّن من تحديد شريحة الدخل المعنية بالمساهمة الظرفية ومقدارها على أساس الأجر الأساسي أو الجراية الخام بعد إضافة كل المنح والمكافآت والعلاوات الراجعة إلى المعني بالأمر خلال سنة 2013 وبعد طرح المساهمات الاجتماعية الإجبارية والمصاريف المهنية بعنوان الحالة والأعباء العائلية.
Page 2
بالتالي، يمكن طرح المساهمات الإجتماعية بعنوان الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بصفة مستقلة إذا كانت هذه المساهمات إجبارية، حيث تبقى المساهمات الإختيارية غير معنية بالطرح المذكور.
هذا، وبالنسبة إلى الأجراء المنتدبين خلال سنة 2014 يتم اعتماد الأجر السنوي ومنح ومكافآت سنة 2014 ويضبط الدخل الصافي الذي يمكن من تحديد شريحة الدخل المعنية بالمساهمة الظرفية على أساس الأجر الأساسي كما لو أنه اشتغل سنة 2014 كاملة.
ويساوي يوم عمل المبلغ السنوي للدخل تضاف إليه كل المنح والمكافآت والعلاوات الراجعة إلى الأجراء المعنيين خلال سنة 2014 تطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية والضريبة على الدخل دون أيّ طروحات أخرى بما في ذلك أتاوة الدعم والمبالغ المدفوعة بعنوان تسديد القروض عند الاقتضاء، مقسوما على 360.
2- فيما يتعلق بالخصم من المورد المطبق على ثمن تذاكر السفر
إذا تولت وكالة الأسفار إقتناء تذاكر السفر باسمها ولحسابها ثمّ قامت بإعادة بيعها لحرفائها، فإنّ المبالغ التي يدفعها الحرفاء مقابل اقتناء التذاكر تخضع، في هذه الحالة، للخصم من المورد بنسبة 1,5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
في خلاف ذلك أي إذا اقتصر دورها على الوساطة بين مؤسسات النقل والحريف المنتفع بها فإنّ المبالغ المدفوعة لها مقابل اقتناء التذاكر لا تخضع للخصم من المورد بهذا العنوان.
مع العلم أنه في الحالتين وفي صورة فوترة وكالات الأسفار لحرفائها لخدمات متعلقة ببيع تذاكر السفر، تبقى المبالغ المدفوعة لها مقابل هذه الخدمات خاضعة للخصم من المورد بنسبة 1,5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
3- فيما يتعلق بمعينات الكراء التي تدفعها الشركات المصدرة كليا
لا تعتبر الأرباح التي تحققها شركة من عملية كراء عقار لفائدة شركة مصدرة كليا رقم معاملات متأت من التصدير، وبالتالي فهي تؤخذ بعين الإعتبار لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على مستوى الشركات المالكة للعقار وتخضع مبالغ الأكرية الراجعة لها للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغ الكراء بصرف النظر عن النظام الجبائي للشركة التي تدفعها.
2
Page 3
مع العلم أنّ نظام التُصدير بالنسبة لأكرية العقارات يمنح فقط في إطار القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 والمتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.