حول الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر 10 2104
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المـرجـع : مكتوبك الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2014
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، حيث طلبت معرفة :
1- هل تشمل أحكام الفصل 5 المذكور مطالب بالضريبة قام بإيداع تصريحه الوقتي بالضريبة على الشركات لسنة 2013 قبل 25 مارس 2014 ولم يقم بعد بإيداع التصريح النهائي؟ 2- كيف يطبّق إجراء الترفيع بنسبة 20% في المداخيل والأرباح المصرّح بها بالنسبة إلى الأشخاص الذين ينتفعون بطرح المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستغلال وهل يطبق الترفيع قبل أو بعد طرح الخسائر المؤجلة؟ 3- كيف تطبق أحكام الفصل 5 المذكور على مطالب بالضريبة حقق نتائج جبائية سلبية؟ 4- كيف تطبق أحكام الفصل 5 المذكور في الحالة التي لن ينجر فيها عن الترفيع بنسبة 20%، دفع ضريبة تفوق الضريبة الدنيا المحدّدة بـ0.2% من رقم المعاملات الخام والتي تمّ دفعها خلال التصريح الأولي؟ 5- ما هو المآل الجبائي لفائض الضريبة الناتج عن إيداع تصاريح تصحيحية؟ هل يمكن أن يكون محل مراجعة جبائية؟
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
1- يمكن للمطالب بالضريبة الذي قام بإيداع تصريحه الوقتي بالضريبة على الشركات لسنة 2013 قبل 25 مارس 2014 ولم يقم بعد بإيداع التصريح النهائي الانتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور إذا اكتسى التصريح الوقتي المذكور صبغة نهائية.
Page 2
2- يستوجب الانتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور الترفيع في الربح الجبائي بنسبة لا تقلّ عن 20% أي قبل أيّ طرح بما في ذلك طرح الأرباح المتأتية من التصدير أو من التنمية الفلاحية أو من الإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية ودون أن يؤدي هذا الترفيع إلى الترفيع في مبلغ الأرباح المنتفعة بالامتيازات الجبائية والقابلة للطرح.
أما بالنسبة إلى الخسائر والاستهلاكات المؤجلة أثناء فترات الخسارة، فلا يمكن طرحها من الأرباح أو من المداخيل الإضافية موضوع التصاريح التصحيحية.
3- لا تشمل أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 السنوات المسجلة لنتائج جبائية سلبية باعتبار أنّ الإجراء يتمثل في الترفيع في المداخيل أو الأرباح المصرّح بها.
4- لا يمكن للمطالب بالضريبة الذي دفع الضريبة الدنيا بعنوان التصاريح الأولية أن ينتفع بأحكام الفصل 5 المذكور إذا لم تؤد التصاريح التصحيحية إلى الترفيع في الضريبة المستوجبة بعنوان هذه التصاريح مقارنة مع الضريبة الدنيا المدفوعة بعنوان التصاريح الأولية.
5- ينجر عن إيداع تصاريح تصحيحية طبقا لأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي المذكور دفع ضريبة تساوي الفارق بين الضريبة المستوجبة بعنوان التصاريح التصحيحية والضريبة المستوجبة بعنوان التصاريح الأولية المودعة دون أية طروحات وخاصة منها فائض الأداء الذي يبقى قابلا للتأجيل طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويمكن مراقبة السنوات المعنية للتثبت من أحقية المعني بالأمر بفائض الأداء لكن دون المطالبة بضريبة إضافية بعنوان السنوات المعنية بالتصريح التصحيحي.
وتقبّلي، سيــــدتي، فائــق عبــارات الاحتــرام.
والسّـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.