حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر 10 2094
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجــع : مكتوبك بتاريخ 17 نوفمبر 2014
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة كيف يمكنك الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بعنوان معاليم التسجيل المصرح بها بالنسبة لعقار اقتنيته لدى شخص طبيعي مقيم بإيطاليا مبينة أن مصالح مراقبة الأداءات راسلتك في إطار طلب توضيحات في هذا الخصوص وأن البائع غادر البلاد التونسية وبالتالي لا يمكنك إبرام عقد تصحيحي.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه في صورة عدم تبليغك بالإعلام بنتائج مراجعة أولية على ضوء طلب المعلومات قبل تاريخ دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيز التنفيذ، فإنه يمكنك بالانتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور أعلاه شريطة إيداع تصريح تصحيحي معرّف بإمضائك عليه في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 بعنوان عقد البيع المعني بالتصريح التصحيحي بالقباضة المالية التي تمّ بها تسجيل العقد المذكور أي دون إبرام عقد تصحيحي في الغرض ودون وجوب إمضاء البائع.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.