حول النظام الجبائي لخسارة ناتجة عن دين غير قابل للاستخلاص
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 مارس 10 311
من وزير الإقتصاد و المالية إلـــى […]
الموضــوع: حول النظام الجبائي لخسارة ناتجة عن دين غير قابل للاستخلاص المرجــــع : مكتوبكم المؤرخ في 11 فيفري 2014
وبعد،
لقد بينتم بمكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه أن مؤسسة مصدرة كليا اعتبرت دين أحد حرفائها الاستراتيجيين بالخارج تجاهها غير قابل للاستخلاص تبعا لقرار محكمة ببلد إقامته وذلك إثر توقفه نهائيا عن النشاط . فسجلت الشركة الدين المذكور كخسارة، فطلبتم معرفة :
- ماهو النظام الجبائي للخسارة المسجلة بالمحاسبة - هل يمكن ترحيل الخسارة المذكورة - هل يمكن ترحيل الخسارة إلى نتائج السنوات الموالية لفترة العشر سنوات المعنية بطرح الأرباح المتأتية من التصدير.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن الخسارة الناتجة عن عدم استخلاص دين لاتكون قابلة للطرح إلا في صورة الإدلاء بما يثبت القيام بكل الإجراءات اللازمة لاستخلاصه والإدلاء بمحضر عجز في شأنه وفي صورة توفر هذه الشروط يمكن طرح الخسارة المسجلة من نتائج الخمس سنوات الموالية مباشرة لسنة تسجيلها و لا يمكن تأجيل الطرح إلى السنوات المقبلة والموالية لفترة الانتفاع بالامتياز الجبائي بالنسبة للمؤسسات المنتفعة بامتيازات جبائية .
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير الإقتصاد و المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Site web Fax Tél Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.