مقترحات حول دعم المصالحة بين المؤجر و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 مارس -7 564
من وزير المالية إلـــى […]
الموضــوع : مقترحات حول دعم المصالحة بين المؤجر و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المرجــــع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 22 فيفري 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي قدمت بمقتضاه مقترحات لدعم المصالحة بين المؤجر و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك من خلال الاستئناس بما جاء في قانون المالية لسنة 2016 بخصوص دعم المصالحة بين المطالب بالأداء و مصالح الجبائية ، يشرفني إعلامك أن محتوى مكتوبك ليس من مشمولات وزارة المالية مع العلم أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قضت بعدم دستورية أحكام الفصل المتعلق بإحداث لجان المصالحة وفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016 وذلك بمقتضى قرارها المؤرخ في 22 ديسمبر 2015 حول القضية عدد 04/ 2015 .
والسّـــلام عن وزير المالية و بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Site web Fax Tél Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.