حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أفريل 1 - 358
مــن وزير الاقتصاد والمـاليــة إلى […]
الموضــوع: حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة. المــرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 فيفري 2014.
وبعــد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبق على المبالغ المدفوعة لشركة ( […] ) الألمانية في إطار العقد المبرم للقيام بعملية الصيانة لآلة صنع السجائر يشرفني إعلامكم أنّ خدمات الصيانة المسداة من قبل الشركة الألمانية غير المقيمة وغير المستقرّة بتونس لفائدة مصنع التبغ بالقيروان تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا ويتعيّن على مصنع التبغ بالقيروان خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المذكورة وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويعتبر هذا الخصم تحريريًا من الأداء المذكور بالنسبة للشركة الألمانية.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والســلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - Tél الفاكس : 71.790 550 - Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.