كيفية احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 10 أفريل 2014 414
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: كيفية احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 فيفري 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والمتعلقة بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف مبينين أن المؤجر لا يمكنه مسبقا معرفة ما إذا كان العامل الذي يشتغل لديه سيتجاوز دخله السنوي الصافي الحد الأدنى المحدد بـ 5000 دينار. وعلى هذا الأساس أبقت شركتكم على نفس الطريقة السابقة المعمول بها لاحتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على أن يتم تعديل مبلغ الضريبة المذكورة لاحقا.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
يحتسب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات والإيردات العمرية بعد الطروحات بعنوان المصاريف المهنية وبعنوان الحالة والأعباء العائلية.
وبالنسبة إلى الأجراء، يحتسب مبلغ 5.000 دينار باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي.
غير أنّه لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور المنح الظرفية غير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية ومنحة الموازنة ومنحة المردودية.
بالتالي، وفي صورة عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه، يعفى الأشخاص الطبيعيون الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية دون سواها من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.
Page 2
مع العلم أنه في صورة إجراء الخصم من المورد على المرتبات والأجور الراجعة للمعنيين بالأمر، فإنه يمكنهم المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
هذا، وتبقى شركتكم في كلّ الحالات غير معنية بإرجاع الخصم من المورد المذكور للأجراء المعنيين.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.