حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 10 أفريل 2014 415
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 مارس 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلّق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف تسبّب في عديد الاشكاليات على مستوى احتساب الدخل السنوي المحدّد بـ 5.000 دينار وذلك لصعوبة معرفة المداخيل الأخرى المحققة من قبل الأشخاص المعنيين وكذلك صعوبة تحديد بكل دقة وبطريقة مسبقة المكافآت التي يتحصل عليها الأجراء وخاصة إذا تعلقت بمنح وامتيازات وترقيات يمكن أن يتحصّل عليها الأجير مما من شأنه أن يؤدي في آخر السنة إلى إعفاء بعض العملة أو إخضاعهم للخصم من المورد بعد أن كانوا معفيين منه.
فطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 المذكور أعلاه بإصدار مذكرة تفسيرية في الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات والإيردات العمرية يحتسب بعد الطروحات بعنوان المصاريف المهنية وبعنوان الحالة والأعباء العائلية.
ويحتسب مبلغ 5.000 دينار، بالنسبة إلى الأجراء، باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي.
غير أنّه لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور المنح الظرفية غير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية ومنحة الموازنة ومنحة المردودية.
Page 2
بالتالي، وفي صورة عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه، يعفى الأشخاص الطبيعيون الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية دون سواها من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.
مع العلم أنه في صورة إجراء الخصم من المورد على المرتبات والأجور الراجعة للمعنيين بالأمر، فإنه يمكنهم المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
أما في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه خلال السنة، فإنّ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل يطبّق في هذه الحالة على أجر الشهر الذي تجاوز خلاله الدخل السنوي 5.000 دينار وعلى أجور الأشهر اللاحقة.
وتقبّلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.