حول المساهمة الظرفية الاستثنائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر - 3 2041
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول المساهمة الظرفية الاستثنائية
المرجــع : مكتوبك الوارد بتاريخ 06 أكتوبر 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّك تنشطين في صنف الأرباح الصناعية والتجارية باعتبارك صاحبة صيدلية وأنك عند احتساب المساهمة الظرفية المستوجبة عليك عبر المنظومة الإعلامية بالقباضة المالية تبيّن أن قاعدة احتسابها المتمثّلة في القسط الاحتياطي المستوجب على أساس الضريبة على الدخل لسنة 2013 تشمل القيمة الزائدة المحققة من التفويت في أصل تجاري. فطلبت على هذا الأساس توضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه باعتبار أن نشاطك يدخل ضمن صنف الأرباح الصناعية والتجارية، فإنك مطالبة بدفع المساهمة الظرفية التي تحتسب على أساس نسبة 15% من مبلغ كل من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجبين خلال سنة 2014 مع حد أدنى يساوي 200 دينار بالنسبة إلى كل تصريح.
وفي صورة تحقيقكم لمداخيل أخرى غير معنية بالأقساط الاحتياطية تستوجب عليكم المساهمة على أساس القسط من الضريبة المستوجبة على الدخل السنوي دون الأخذ بعين الاعتبار الدخل المعني بالأقساط الاحتياطية.
وتفضلي، سيدتي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.