حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 26 نوفمبر 2014 1978
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 17 نوفمبر 2014
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف وخاصة معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار، ضمن قاعدة احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل المذكور، المنح التالية :
* منحة الإنتاج التي يتم ضبطها على أساس أيّام العمل الفعلي والعدد المهني المسند من قبل المؤجر، * منحة الشهر الثالث عشر ومنحة التغطية التي يضبط مبلغها بالأخذ بعين الاعتبار لأيّام غياب الأعوان باستثناء العطل الإدارية.
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
يحتسب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات والإيردات العمرية بعد الطروحات بعنوان المصاريف المهنية وبعنوان الحالة والأعباء العائلية.
ويحتسب مبلغ 5.000 دينار، بالنسبة إلى الأجراء، باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي. غير أنّه لا تؤخذ بعين الاعتبار كل المنح العرضية وغير المنتظمة.
Page 2
هذا وفي الحالة الخاصة بمكتوبك، لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار منحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر ومنحة التغطية وذلك باعتبار أن مبلغها يضبط على أساس مقاييس متغيرة وهو ما من شأنه تغيير النظام الجبائي للأجير المعني.
وتقبلي، سيـــدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.