حول إخضاع امتياز عيني ممنوح لإطار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 25 مارس 2016 1006
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول إخضاع امتياز عيني ممنوح لإطار المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 15 مارس 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن إطارا من إطارات وكالة […] عيّن مكلّفا بمأمورية برئاسة الحكومة وانتفع بسيارة وظيفية وبـ360 لتر من البنزين توفرهما له رئاسة الحكومة من ميزانيتها، وبينت أنه تم الاتفاق على أن تقوم الوكالة بصرف مستحقات هذا الإطار من مرتبات ومنح على أن يتم استخلاصها لاحقا من رئاسة الحكومة وأكّدت أنّ الوكالة تتولّى القيام بالخصم من المورد على الامتياز العيني دون اعتبار مصدره، وطلبت التأكيد على أنّ ما قامت به مطابق للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
جوابا، يشرفني إعلامك أنّ ما قامت به الوكالة على مستوى الخصم من المورد مطابق للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.