حول إعادة استعمال المبالغ المتأتية من عملية إعادة إحالة السندات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 19 نوفمبر 2014 1921 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: حول إعادة استعمال المبالغ المتأتية من عملية إعادة إحالة السندات المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 سبتمبر 2014 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بعض الشركات التي تساهم في رأس مالها شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية تمر بصعوبات مالية واقتصادية مما يجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزامتها تجاه المساهمين، وبالتالي، عدم احترام الآجال المضبوطة بعقود إعادة إحالة السندات. كما بينتم أنه للحد من مخاطر عدم استخلاص المبالغ المودعة، تتحصل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية على المبالغ موضوع إعادة الإحالة على مرحلتين، حيث تستخلص في مرحلة أولى القيمة الاسمية أو القيمة المحاسبية للمساهمات في شكل تسبقة، على أن يتم استخلاص بقية المبالغ والتي تمثل القيمة الزائدة للمساهمات عند استكمال عملية إعادة إحالة الأسهم والتي تتم غالبا بعد انقضاء الآجال المحددة بالعقد. فطلبتم معرفة هل أن آجال إعادة استعمال المبالغ المتحصل عليها كما هو مبين أعلاه تحتسب ابتداء من تاريخ استخلاص القيمة الاسمية أو القيمة المحاسبية للمساهمات أي في هذه الحالة التسبقة أو من تاريخ الحصول على بقية المبالغ أي القيمة الزائدة؟ جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يتعين على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية، عند إعادة إحالة السندات موضوع تدخلاتها أو التفويت فيها أو عند استرجاع التسبقات في شكل حساب جار للشركاء، أن تعيد استعمال المحصول المتأتي من هذه العمليات في أجل أقصاه موفى السنتين المواليتين لسنة التفويت أو إعادة الإحالة أو استرجاع التسبقات وذلك حسب الشروط المضبوطة بالتشريع المتعلق بها .
Page 2
هذا وباعتبار أن المبالغ التي يتعين استعمالها والمتأتية من عمليات التفويت أو عمليات إعادة إحالة السندات تساوي سعر التفويت أو إعادة الإحالة تطرح منه القيمة الزائدة المحققة بعد الأخذ بعين الاعتبار للقيمة الناقصة المسجلة فإن الآجال المحددة لإعادة استعمال المبالغ المتحصل عليها من عمليات التفويت أو إعادة الإحالة كما هو مذكور أعلاه تحتسب ابتداء من تاريخ إتمام العمليات المذكورة حيث لا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط هذا التاريخ التسبقات المتحصل عليها بعنوان عملية التفويت أو إعادة الإحالة. وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.