حول احتساب قاعدة المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة بالنسبة إلى العسكريين الملحقين للعمل بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 17 نوفمبر 2014 1891 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع : حول احتساب قاعدة المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة بالنسبة إلى العسكريين الملحقين للعمل بالخارج المرجع : مكتوبكم عدد 40618 بتاريخ 5 نوفمبر 2014 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار ضبط المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة المحدثة بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بالنسبة إلى العسكريين الذين يتم إلحاقهم لدى الدوائر العسكرية بالخارج، تم الأخذ بعين الاعتبار للمبالغ التي تقاضوها بالخارج في هذا الإطار. فطلبتم توضيحات في هذا الصدد. كما طلبتم معرفة هل تشمل المساهمة الظرفية المبالغ المدفوعة إلى العسكريين بعنوان ملاحق أجر بعنوان فترات سابقة لسنة 2013. جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي: 1- بالنسبة إلى العسكريين الملحقين لدى الدوائر العسكرية بالخارج لا تشمل قاعدة المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة، المبالغ المدفوعة بالخارج للعسكريين مقابل إلحاقهم لدى الدوائر العسكرية بالخارج، حيث تضبط شريحة الدخل المعنية بالمساهمة المذكورة وقيمتها على أساس الأجور الراجعة لهم كما لو لم يتمّ إلحاقهم للعمل بالخارج أي دون الأخذ بعين الاعتبار لمنحة التمثيل الممنوحة لهم بعنوان عملهم بالخارج. 2- بالنسبة إلى ملاحق أجر بعنوان فترات سابقة لسنة 2013 لا تشمل قاعدة المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة ومقدارها، المبالغ المدفوعة بعنوان ملاحق أجر بعنوان فترات سابقة لسنة 2013. والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.