حول المساهمة الظرفية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1801 2014 أكتوبر 30
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إمكانية اقتطاع المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة المستوجبة على الأجراء المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 من رصيد عطلهم بنفس المبلغ ونفس الطريقة، يشرفني إعلامكم أنّ المؤجرين مطالبون باقتطاع المساهمة الإستثنائية طبقا لما تمّ بيانه بالمذكرة العامة عدد 19 لسنة 2014 ودفعها للخزينة في الآجال المحدّدة لدفع الخصم من المورد وتبقى لهم حرية اختيار طريقة الإستجابة لمقتضيات قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حول الموضوع والمذكرة العامة المذكورة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف Tél 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس Fax 71.790 550 موقع الواب Site web www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.