توضيحات حول إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1083 2016 أفريل 4
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : توضيحات حول إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضريبة على الدخل المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 مارس 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة الصيغة القانونية والإلزامية لتطبيق الضريبة بنسبة 20% على الزيادة المقررة لأجور القطاع الخاص بالنسبة للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الصافي قبل الزيادة 5000 دينار، يشرفني إعلامكم انه ليس للأجراء أيه صيغة إلزامية بل تم اتخاذه بعد التشاور مع الجهات المعنية لضمان سير العمل وتفادي التداعيات السلبية للمآل الجبائي للزيادة بالنسبة للأجراء الذين كانوا ينتفعون بالإعفاء من الضريبة قبل الزيادة.
مع العلم أنه سوف يتم تعميم إعفاء شريحة الدخل المحددة بـ 5000 دينار بالنسبة لكل الأشخاص الطبيعيين في إطار قانون المالية لسنة 2017.
وتقبلوا،سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف Tél 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس Fax 71.790 550 موقع الواب Site web www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.