Commercialisation par une société tunisienne de produits Allemands par l'intermédiaire de partenaires indépendants
حول النظام الجبائي لنشاط " ----------------- "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
02/09/2013
من وزير المــالية إلـــى N° 1785
الموضــوع: حول النظام الجبائي لنشاط "[…]" المــرجــع: مكتوبكم بتاريخ 08 جوان 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مؤسسة "[…]" أبرمت عقد تعاون مع الشركة الألمانية "EVORA" يمكنها من الحق الحصري في ترويج منتوجات الشركة الألمانية بالبلاد التونسية ومن استعمال اسمها التجاري.
كما ذكرتم أنّ مؤسسة "[…]" سوف تتولى بمقتضى العقد المذكور ترويج منتوجات الشركة الألمانية عن طريق شركاء مستقلين باستعمال تقنية التسويق المتعدد المستويات "Marketing Multi niveau" وذلك في إطار عقود شراكة تكتسي صبغة تحفيزية تمكن الشركاء المعنيين من مكافآت "Primes" يتم تحويلها مباشرة إلى حساب الشريك مقابل ترويج السلع وربط المؤسسة بشركاء آخرين الذين يدخلون في شبكة التوزيع.
كما بينتم أنه في إطار تنفيذ العقود المذكورة، أبرمت مؤسسة "[…]" عقدا مع المؤسسة الألمانية "[…]" يتعلق بحق استعمال المنظومة الإعلامية "[…]" مقابل مكافآت تحتسب على أساس رقم المعاملات الذي تحققه الشركة، وطلبتم على أساس ذلك معرفة:
- هل تعتبر المكافآت المسندة لفائدة الشركاء المستقلين الذين يقومون بترويج السلع انقاصات تجارية أو تخفيضات على مبلغ الفاتورة؟ - النظام الجبائي للمبالغ المسندة لفائدة المؤسسة الألمانية "[…]" مقابل استعمال المنظومة الإعلامية؟ - النظام الجبائي للأرباح المتأتية من عمليات تسويق السلع التي تقوم بها مؤسسة "[…]" خارج البلاد التونسية؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
Page 2
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالمنح المسندة لفائدة الشركاء المستقلين
باعتبار أنّ الشركاء المشغلين يروجون سلعا تحت مسؤوليتهم، فإن المنح التي يتحصلون عليها تعتبر انقاصات تجارية.
وتصنف المكافآت المسندة مقابل إدخال مزوّدين بشبكة الترويج ضمن العمولات وتخضع للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بهذا العنوان، كما تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.
ولا تقبل للطرح على مستوى المؤسسة الإنقاصات التجارية وكذلك العمولات المذكورة إلا في صورة التنصيص عليها ضمن التصريح المنصوص عليه بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
2- فيما يتعلق بالنظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل استعمال المنظومة الإعلامية
تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسة الألمانية "[…]" مقابل استعمال المنظومة الإعلامية "[…]" للخصم من المورد بنسبة 10% بعنوان الأتاوات باعتبارها دفعت مقابل استعمال حقوق التأليف المتعلقة بعمل علمي وذلك طبقا لأحكام الفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975.
ويستوجب تطبيق النسبة المذكورة استظهار الشركة الألمانية بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بألمانيا.
3- فيما يتعلق بالنظام الجبائي لبيوعات السلع خارج البلاد التونسية
لا تنتفع بيوعات السلع المستوردة إلى الخارج التي تقوم بها شركة "[…]" بأي نظام جبائي تفاضلي باعتبار أن الأمر لا يتعلق بسلع منتجة محليا، حيث تخضع الأرباح المتأتية منها للضريبة على الشركات حسب أحكام القانون العام.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
1. فيما يتعلق بالعمولات والمنح المسندة لفائدة الشركاء المستقلين
باعتبار أنّ الشركاء المشغلين يروجون سلعا تحت مسؤوليتهم مقتناة لدى "[…]"، فإنّ المبالغ المدفوعة من قبل "[…]" لفائدة الشركاء المستقلين مقابل خدمات ترويج سلع تحت مسؤوليتهم تعتبر انقاصات تجارية في صورة التنصيص عليها بفواتير تعديلية وبالتالي يمكن لشركة "[…]" تخفيض مبلغ الأداء الواجب دفعه بنفس مبلغ الأداء المتعلق بالانقاصات المضمّنة خارج فواتير البيع الأوّلية.
2
Page 3
هذا وتخضع العمولات المدفوعة لفائدة الشركاء المستقلين مقابل خدمات إدخال مزودين بشبكة الترويج للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 %.
2. فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة مقابل استعمال المنظومة الإعلامية
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% المبالغ المدفوعة مقابل حق استعمال منظومة إعلامية لفائدة المؤسسة الألمانية «[…]».
ويتعيّن على "[…]" خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المذكورة. ويكون هذا الخصم تحريريّا من الأداء المذكور بالنسبة للمؤسسة الألمانية «[…]» التي ليست لها مؤسسة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
3. فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة لفائدة شركة "[…]" مقابل تسويق سلع خارج تراب الجمهورية التونسية
للإجابة على هذا السؤال يتّجه مزيد توضيح الخدمات موضوع المبالغ المدفوعة لفائدة شركة "[…]" الألمانية.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.