حول تحويل مبالغ إلى شركة ج***** العالمية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1741 2013/08/27 من وزير المالية إلى
الموضوع : حول تحويل مبالغ إلى شركة ج. العالمية المرجــع : مكتوباك الواردان بتاريخ 29 و31 جويلية 2013
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن المنظمة العالمية "ج.******" التي يوجد مقرها ببلجيكا منحت لشركة "ج.******* تونس" حق استعمال العلامة التجارية "ج.******" وكذلك الحق الحصري لاستغلال منظومة "ج ******" بتونس والتي يتم بمقتضاها ترقيم منتجات المؤسسات التونسية (code à barre). هذا وبينت أنه عند خلاص مستحقات منظمة "ج ******" خصمت شركتك نسبة 15% من المبالغ التي دفعتها لها فاعترضت المنظمة المذكورة على هذا الخصم من المورد فطلبت توضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلجيكا بتاريخ 7 أكتوبر 2004، لا تخضع المبالغ التي تدفعها شركة "ج.******* تونس" مقابل استغلال منظومة "ج.أس.1" للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان، غير أن المبالغ المدفوعة مقابل استعمال العلامة التجارية "ج.******" تخضع للضريبة بتونس وذلك عن طريق الخصم من المورد بنسبة 11%.
ويستوجب تطبيق الإعفاء وكذلك تطبيق نسبة الخصم المحددة بـ 11% استظهار المنظمة المذكورة بشهادة إقامة جبائية مسلمة لها من قبل السلطات الجبائية المختصة ببلجيكا.
هذا، ويمكن للمنظمة المذكورة طلب استرجاع الأداء المدفوع بدون موجب وكذلك الفارق بين الخصم من المورد بنسبة 15% الذي تحملته والخصم من المورد بنسبة 11% المنصوص عليه باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه، وذلك عن طريق مطلب في الغرض يودع لدى مصالح الأداءات المختصة.
Page 2
وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة عدم استظهار المنظمة المذكورة بشهادة إقامة جبائية تطبق نسبة الخصم من المورد المنصوص عليها بالقانون العام المحددة بــ 15% على كل المبالغ.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام. والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات جبائية حول تحويل مبالغ إلى الخارج
- حول المدة المستوجبة للتفويت في أصول منحت الحق في امتيازات جبائية بعنوان إعادة الاستثمار
- حول النظام الجبائي المطبق على تحويل مبالغ للخارج
- حول إتفاقية الإستثمار المتعلقة بمشروع "المدن الرياضية العالمية تونس "
- حول إتفاقية الإستثمار المتعلقة بمشروع " المدن الرياضية العالمية تونس "