Formation réalisée par une personne physique française
الأتاوات المدفوعة إلى أشخاص فرنسيين غير مقيمين بتونس مقابل قيامهم بدورات تكوين
P P 1984/2001·21 décembre 2001
مذكرة خاصة عدد 1984 بتاريخ 21 ديسمبر 2001 - لادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه في نطاق تأهيل القطاع المالي، ولغرض الإستجابة لحاجيات المتدخلين في السوق المالية التونسية من التكوين، قررت جمعية وسطاء البورصة بمشاركة المركز الفرنسي لتكوين المهن البنكية بعث معهد تكوي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.