حول معاليم التسجيل المستوجبة على عملية إسهام بمؤسسة فردية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
04/01/2024 N° 34
مــن وزيـرة الماليـة إلـــى
الموضــــوع: حول معاليم التسجيل المستوجبة على عملية إسهام بمؤسسة فردية المرجـــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 ديسمبر 2023
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل المطبّق على عملية إسهام السيد […] بمؤسّسته الفردية "[…]" في رأس مال شركة "[…]" عند الترفيع في رأس مالها.
وجوابا، أتشرّف بأن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام العدد 21 مكرر من من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي ينتفع أصحاب المؤسسات الفردية بالتسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ150 دينار على تحمّل الخصوم عند الإسهام بمؤسسات فردية في رأس مال الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات سواء تم الإسهام عند تأسيس الشركة أو عند الترفيع في رأس مالها، ويستوجب الانتفاع بالامتياز المذكور طبقا لأحكام الفقرة VI من الفصل 23 المشار إليه توفير الشروط التالية :
- أن يكون صاحب المؤسسة الفردية قد أودع تصريحا بالوجود بعنوان نشاط مؤسسته وخاضعا للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، - أن تكون الأصول التجارية المقتناة والعقارات المنتفعة بالتسجيل بالمعلوم القار مدرجة بأصول موازنة المؤسسة الفردية بالنسبة إلى السنة السابقة لسنة تحقيق الإسهام، - أن تكون الشركة المنتفعة بالإسهام خاضعة للضريبة على الشركات وخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات، - أن تكون حسابات تلك الشركة للسنة السابقة لعملية الإسهام مصادقا عليها من قبل مراقب حسابات، - أن لا يتم التفويت من قبل الشركة التي آلت إليها عناصر الإسهام في العناصر المنتفعة بالتسجيل بالمعلوم القار خلال الثلاث سنوات الموالية لسنة تحقيق تلك العملية.
هذا و يستوجب الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار تقديم الوثائق التالية:
- موازنة السنة السابقة لسنة الإسهام بالنسبة إلى صاحب المؤسسة الفردية، - نسخة من آخر تصريح سنوي بالضريبة على الدخل حلّ أجله بالنسبة إلى صاحب المؤسسة الفردية، Adresse : 87 Avenue taiebmhiri belvedere 1002 Tunis — Tél 71.783.786 — Fax 71.790.550 — Site web www.impots.finances.gov.tn
Page 2
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية والقوائم المالية للشركة المنتفعة بالاسهام للسنة المالية السابقة لسنة تحقيق تلك العملية مصادقا عليها من قبل مراقب حسابات بالنسبة إلى الشركة المنتفعة بالإسهام.
وبالتالي وفي صورة استجابة عملية الاسهام موضوع الاستشارة لهذه الشروط وبعد الادلاء بالوثائق اللازمة فإنّ عملية إسهام السيد […] بمؤسّسته الفردية "[…]" في رأس مال شركة "[…]" عند الترفيع في رأس مالها تنتفع بالتسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ 150 دينار على تحمّل الخصوم.
هذا ويبقى معلوم الترسيم العقاري المحدد بـ 1% ومعلوم انجرار الملكية المحدد بـ 3 % مستوجبان على القيمة الحقيقية للعقارات موضوع الاسهام.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.