حول الخصم من المورد المستوجب بعنوان خدمات تكوين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
03/01/2024
من وزيرة المالية إلى
N° 1518
الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب بعنوان خدمات تكوين المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 مارس 2023
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المركز […] يتولّى القيام بعمليات توريد التجهيزات والمعدات التعليمية وتوفير خدمات لفائدة المؤسسات التابعة لكل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التعاقد مع مزودين غير مقيمين بالبلاد التونسية مبيّنين أنه في هذا الإطار قامت جامعة […] المقيمة بفرنسا بإسداء خدمات تكوين عن بعد لفائدة مدرّسي "مدرسة […]" وتولّى المركز […] خلاص معاليم التكوين بعد إنجاز خصم من المورد بنسبة 15% بهذا العنوان، غير أن الجامعة المذكورة اعترضت على ذلك وطالبت المركز بإرجاع مبلغ الخصم من المورد. فطلبتم بالتالي مزيد التوضيحات فيما يتعلق بالخصم من المورد المستوجب بعنوان خدمات التكوين المنجزة بالبلاد التونسية أو عن بعد.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي للمبالغ الراجعة إلى مزوّدي المركز الوطني البيداغوجي غير المقيمين بالبلاد التونسية مقابل خدمات التكوين يضبط باعتبار ممارسة نشاطهم في إطار منشأة دائمة بالبلاد التونسية من دونه كما يلي:
I- في صورة ممارسة النشاط في إطار منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة بتونس
في هذه الحالة، يخضع المزوّدون المعنيون لكل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصّة منها إيداع تصريح في الوجود قبل بدء النشاط ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات ودفع الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة عليهم حسب القانون العام.
Page 2
وتخضع المبالغ التي يدفعها لهم المركز […] في هذه الحالة للخصم من المورد بنسبة 5% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة قبل غرة جانفي 2021 وبنسبة 3% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة ابتداء من هذا التاريخ، كما هو الشأن بالنسبة إلى المقيمين.
II- في صورة ممارسة النشاط خارج إطار منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة بتونس
1- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى مقيمين ببلدان تربطها بتونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
في غياب منشأة دائمة، لا تخضع المبالغ التي يدفعها المركز […] إلى المزوّدين في هذه الحالة مقابل خدمات التدريس للخصم من المورد بتونس. غير أنه وإذا تعلّق الأمر بخدمات تكوين للمدرّسين، فهي تخضع للخصم من المورد بتونس فقط إذا شمل تعريف لفظة "أتاوات" أو" المكافأت التقنية" الوارد باتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالمبالغ، المساعدة الفنية وتوفرت الشروط المستوجبة لتوظيف الضريبة ببلد المصدر عند الإقتضاء. ويتمّ الخصم من المورد حسب النسبة المنصوص عليها بالاتفاقية المعنيّة إذا كانت هذه النسبة تقل عن 15% وفي خلاف ذلك، أي إذا لم تتضمن الإتفاقية نسبة خاصة أو إذا كانت النسبة المذكورة تفوق 15%، يتمّ إنجاز الخصم من المورد حسب نسبة 15%.
ويستوجب تطبيق الإعفاء أوالنّسب التفاضلية الواردة باتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي، إدلاء المنتفعين بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببلدان إقامتهم. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج استظهار المركز […] بشهادة إعفاء أو بشهادة تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من قبل المصالح الجبائية التي يرجع لها بالنظر.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الإستظهار بشهادة الإقامة الجبائية يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15%. وترفع هذه النسبة إلى 25% إذا تعلّق الأمر بمزوّدين مقيمين أو مستقرّين بأحد البلدان أو الأقاليم ذات الأنظمة الجبائية التفاضلية كما تم ضبط قائمتها بمقتضى القرار من وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 كما تمّ تنقيحه بمقتضى القرار من وزيرة المالية بتاريخ 26 سبتمبر 2022.
2- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى مقيمين ببلدان لا تربطها بتونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
في غياب منشأة دائمة بتونس، تخضع المبالغ التي يدفعها المركز […] مقابل خدمات التكوين المسداة لفائدة أعوان المؤسسات التابعة لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.
2
Page 3
وترفع هذه النسبة إلى 25% إذا تعلّق الأمر بمبالغ مدفوعة إلى مقيمين أو مستقرّين بأحد البلدان أو الأقاليم ذات الأنظمة الجبائية التفاضلية كما تم ضبط قائمتها بمقتضى القرار من وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 كما تمّ تنقيحه بمقتضى القرار من وزيرة المالية بتاريخ 26 سبتمبر 2022.
مع العلم أنّه، في كل الحالات المذكورة أعلاه أي سواء تعلق الأمر بأشخاص مقيمين ببلدان أبرمت معها تونس إتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي أو بأشخاص مقيمين بدولة لم تبرم معها تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي، وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد إذا كان مستوجبا أو القيام به بصفة منقوصة، فإنّ الخصم من المورد المذكور يكون مستوجبا على المركز […] حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% أو 33.33% حسب الحالة.
على أساس ما سبق، وإذا تبيّن أن الجامعة الفرنسية […] مقيمة بفرنسا على معنى اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 23 ماي 1973، فإن المبالغ التي يدفعها لها المركز […] مقابل الخدمات المتعلقة بالتكوين، لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة أتاوات لا يشملها.
ويستوجب عدم إخضاع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس إدلاء الجامعة الفرنسية بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا.
كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الإستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة بتونس.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
[توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى [؟]
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.