طلب توضيحات حول العمليات التي تقوم بها شركة ********** و التي يمكن إعتبارها تندرج ضمن الصناعات المعملية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000084-30101-08-2023
06 سبتمبر 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول العمليات التي تقوم بها شركة […] و التي يمكن إعتبارها تندرج ضمن الصناعات المعملية.
وبعد، من خلال دراسة بعض الملفات من قبل مصالح المراقبة الجبائية تبين ان نشاط شركة " […] " يتمثل في :
- توريد الملابس المستعملة غير مفروزة على حالتها الأولى تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي . - الفرز الأولي و النهائي للملابس المستعملة حسب حالتها و جودتها . - إصلاح الملابس التي تشكو من عيوب أو خلل في التصنيع و استعمال الجلود والأقمشة التي يقع قصها ( chiffons ) . - المعالجة الحرارية و الكيميائية للملابس و ذلك للمحافظة على صحة المواطن و المحيط . - تعليب المنتوج النهائي في حاويات بلاستيكية حسب حالة وجود المنتوج. - تصنيف و خزن المنتوج النهائي الموجه للتصدير . - تفكيك فواضل المنسوجات لإعادة إستعمالها ( éffilochage ). - بيع قسط من الملابس المستعملة الموردة بالسوق المحلية وإعادة تصدير نسبة من الكميات الموردة إلى الخارج في شكل منتوج يتمثل في ملابس مستعملة مفروزة أو chiffons أو éffilochés .
و على أساس ما سبق ذكره الرجاء مدنا بتوضيحات حول العمليات التي تندرج ضمن النشاط الصناعي .
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.