Vente de machines montées en Tunisie au profit d'entreprises totalement exportatrices
استفسار جبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 1668 15 جويلية 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : استفسار جبائي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 جوان 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مؤسستكم تقوم ببيع معدّات صناعية لفائدة المجمع الكيمياني […] وشركة […] وهما شركتان مصدرتان كليّا. ويتمثل موضوع عمليات البيع في آلات ومعدّات تقومون بتوريدها مفككة في حاويات في شكل قطع غيار وتقومون بتركيبها وبصيانتها قبل البيع وذلك في ورشاتكم المختصة. وتتطلب هذه العمليات تشغيل يد عاملة وكراء معدات وشراء الزيوت اللازمة للمحرك وصندوق السرعة والخزان الهيدروليكي وخزان الوقود. كما تقوم مؤسستكم بصنع وتركيب السقف.
وطلبتم في هذا الصدد معرفة هل تعتبر هذه المبيعات عمليات تصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل وتنتفع بالتالي بالنظام الجبائي التفاضلي المخصص لهذا القطاع.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل تعتبر عمليات تصدير خاصة مبيعات السلع المنتجة محليا للمؤسسات المصدرة كليا كما تمّ تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل شريطة أن تكون ضرورية لنشاط هذه المؤسسات. وتعتبر سلعا منتجة محليا كل المواد المحدثة أو المستخرجة أو المصنعة بتونس وذلك مهما كانت نسبة الاندماج .
Page 2
وبناء عليه، وفي الحالة الخاصة بالمعدات والآلات التي تقوم مؤسستكم ببيعها لفائدة المجمع الكيمياني […] وشركة […]، وحيث أنه يتمّ تركيبها وصيانتها بتونس مع صنع وتركيب سقف لها فإنّها تعتبر منتجة محليا وتعتبر مبيعاتها لفائدة المؤسسات المصدّرة كليًا عمليات تصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل وتنتفع تبعا لذلك بالامتيازات الجبائية المتعلقة بالتصدير.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.