Décision
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 544 لسنة 2024 مؤرّخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه بمقتضى القرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 544 لسنة 2024 مؤرّخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه بمقتضى القرارعدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.