Déduction au titre du réinvestissement des bénéfices
حول شروط الانتفاع بالطرح الجبائي بعنوان اعادة الاستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1167 14 ماي 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول شروط الانتفاع بالطرح الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 01 أفريل 2013 - مكتوبي عدد 509 المؤرخ 27 مارس 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مزيدا من التوضيحات حول محتوى مكتوبي عدد 509 الموجه إليكم بتاريخ 27 مارس 2013 والمتعلق خاصة بعدم تمكين الشركة من الانتفاع بالطرح الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار في صلبها لعدم إيداعها للتصريح الوقتي بالضريبة على الشركات، حيث طلبتم معرفة :
ـ هل يمكن للمؤسسة المعنية الانتفاع بالطرح الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار في صورة ايداعها للتصريح غير المودع؟
ـ المآل الجبائي للأرباح المعاد استثمارها صلب مؤسسة خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات وأودعت التصريح الوقتي بالضريبة على الشركات بعنوان نتائج سنة 2012 خلال الفترة الممتدّة من 25 مارس إلى 25 جوان 2013 دون ايداع التصريح النهائي باعتبار عدم إدخال تعديلات على التصريح الوقتي .
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ الطرح الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار يتمّ فقط في حدود المداخيل والأرباح المصرّح بها في الآجال القانونية. هذا، ويمكن للمؤسسات التي تقوم بإيداع التصريح الوقتي والتصريح النهائي الانتفاع بالطرح بعنوان إعادة الاستثمار على مستوى التصريح النهائي وذلك شريطة أن تكون قد قامت بإيداع كلّ تصاريحها الجبائية التي حلّ أجلها وأن يتمّ إيداع التصريح النهائي المتضمّن طرح الأرباح المعاد استثمارها في الآجال القانونية.
Page 2
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة، باعتبار أن التصريح المستوجب إيداعه في أجل أقصاه 25 مارس 2013 قد اكتسى صبغة نهائية، وأن إيداعه تمّ بعد هذا التاريخ فإنه لا يمكن الانتفاع بالطرح الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Déduction au titre du réinvestissement des bénéfices
- طلب إيضاحات جبائية : الطرح الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار
- Cas de dispense de la constitution d’une réserve de réinvestissement
- Conditions pour le bénéfice des avantages fiscaux au titre des opérations de réinvestissement
- حول شروط الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار