Régime applicable à une agence de voyages au titre de l'organisation de voyages aux lieux saints (OMRA)
حول مزيد توضيح النظام الجبائي لنشاط بيع رحلات العمرة وبيع تذاكر السفر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 1164 13 ماي 2013
من وزير المالـيــة إلى […]
الموضوع: حول مزيد توضيح النظام الجبائي لنشاط بيع رحلات العمرة وبيع تذاكر السفر المرجــع : - مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2013 - مكتوبي عدد 64 بتاريخ 09 جانفي 2013 - مكتوبكم بتاريخ 08 ديسمبر 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مزيد توضيح رقم المعاملات الخاضع للمعلوم على المؤسسات وللأداء على القيمة المضافة بالنسبة لنشاط بيع رحلات العمرة وبيع تذاكر السفر.
كما طلبتم معرفة هل تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5%، المبالغ التي تدفعونها إلى شركات الطيران مقابل اقتناء تذاكر السفر دون فوترة عمولة وكذلك المبالغ التي تدفعونها إلى شركة الخدمات الوطنية والإقامات مقابل شراء إقامات العمرة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. فيما يتعلق بعمليات بيع تذاكر السفر وإقامات العمرة
1- بالنسبة إلى المبالغ التي يدفعها لكم الحرفاء
أ. في صورة اقتصار شركتكم على دور الوساطة بين مسدي الخدمة والمنتفع بالخدمة
إذا ثبت أن شركتكم لا تشتري تذاكر السفر والرحلات وإقامات العمرة بإسمها ولحسابها، فإنّ المبالغ الراجعة لها والتي تقوم بفوترتها إلى الحريف تصنف كعمولة سواء تعلق الأمر بمعلوم الخدمات الموظف على بيع تذاكر السفر أو بالعمولة الموظفة على ثمن العمرة وتخضع للخصم من المورد بنسبة 15% من المبلغ الخام.
ويحتسب في هذه الحالة رقم المعاملات الخاضع للمعلوم على المؤسسات بنسبة 0.2% من مبلغ العمولة الخام المذكورة.
Page 2
ب. في صورة اقتناء الخدمات من قبل شركتكم ثمّ إعادة بيعها للحرفاء
إذا ثبت أنّ شركتكم تقتني كلّ الخدمات المذكورة أعلاه باسمها ولحسابها ثمّ تقوم بإعادة بيعها إلى الحريف، فإن المبالغ الجملية المفوترة إلى الحريف تخضع في هذه الحالة للخصم من المورد بنسبة 1.5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق: - 1.000 دينار بالنسبة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، - 2.000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
ويحتسب المعلوم على المؤسسات في هذه الحالة على أساس 0,2% من رقم المعاملات الجملي المحقق في هذا الإطار.
2- بالنسبة إلى المبالغ التي تدفعونها إلى مسدي الخدمات
أ. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى شركة الخدمات الوطنية والإقامات
لا تخضع المبالغ التي تدفعونها إلى شركة الخدمات الوطنية والإقامات مقابل شراء إقامات العمرة للخصم من المورد باعتبارها تتعلق بنتائج المنشأة الدائمة للشركة المذكورة بالمملكة العربية السعودية.
ب. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى شركات النقل الجوي
▪ إذا تعلق الأمر بشركات نقل جوي مقيمة بتونس أو مستقرة بتونس ومقيمة بدولة لم تبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم للخصم من المورد بنسبة 1.5% من مبلغها الخام إذا كانت هذه المبالغ تساوي أو تفوق 2.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
▪ إذا تعلق الأمر بشركات نقل جوي مقيمة بدولة أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي ومستقرة بتونس.
لا تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم لأي خصم من المورد.
Page 3
▪ إذا تعلق الأمر بشركات نقل جوي غير مقيمة وغير مستقرة بتونس ومقيمة بدولة لم تبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.
II. فيما يتعلق بعملية شراء رحلات طائرة للحساب الخاص
حيث تبين من مكتوبكم أنّ شركتكم تقوم ببيع تذاكر سفر إلى الخارج في إطار رحلات منظمة من قبلها، فإن هذه البيعات تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وفقا لما تمّ بيانه بمكتوبي عدد 64 بتاريخ 9 جانفي 2013 وذلك بصرف النظر عن تحقيقكم لربح من عدمه.
كما تخضع المبالغ المتعلقة بكلّ الخدمات ، من غير ترويج تذاكر السفر ، للأداء المذكور على أساس كامل المبالغ الراجعة لوكالة الأسفار وفقا لأحكام الفقرة الفرعيّة الأولى من الفقرة I من الفصل 6 من نفس المجلة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal des opérations d'affrètement d'aéronefs, de vente de billets d'avions et de séjours aux lieux saints (OMRA)
- Sort des bénéfices réalisés par une agence de voyages dans le cadre de l'organisation de visites aux lieux saints
- Régime en matière de retenue à la source applicable à la vente de tickets de voyages par une agence de voyages
- Retenue à la source au titre de la vente de tickets de voyages
- حول النظام الجبائي لعمليات كراء الطائرات ولرحلات العمرة