طلب توضيحات حول وجوب تسجيل محاضر جلسات عامة سنوية عادية لشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-2024-08-30201-180 04 سبتمبر 2024 من المديرة العامة للأداءات إلى […] الموضوع: طلب توضيحات حول وجوب تسجيل محاضر جلسات عامة سنوية عادية لشركات. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 أوت 2024. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول وجاهة مطالبة مكاتب مراقبة الأداءات بوجوبية إجراء تسجيل محاضر جلسات عامة عادية لشركات ذات مسؤولية محدودة أو لشركات الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، يشرفني إفادتكم أنه بالرجوع إلى أحكام العدد 8 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، تخضع "عقود خط اليد المتضمنة لتكوين الشركات أو التمديد في مدتها أو تحويرها أو حلها أو الترفيع في رأس مالها أو استهلاكه أو التخفيض فيه وكذلك عقود خط اليد المتضمنة لإحالة منابات المؤسسين أو منابات الأرباح أومنابات الفوائض بالشركات التي لم يجزأ رأس مالها إلى أسهم". هذا، وعملا بأحكام العدد 25 من الفصل 9 من نفس المجلة لا تخضع وجوبا لإجراء التسجيل "عقود خط اليد المتضمنة لتكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية التي لا تتضمن التزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص. وعلى هذا الأساس، فإن كتابات الشركات المنصوص عليها بالعدد 25 المذكور أعلاه إضافة إلى الكتابات الأخرى من غير المنصوص عليها بالعدد 8 من الفصل 3 المشار إليه أعلاه لا تخضع وجوبا لإجراء التسجيل غير أنه يمكن تقديمها طواعية لإجراء التسجيل وذلك قصد إكسابها تاريخا ثابتا. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والســــلام المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.