Régime fiscal applicable aux sommes versées au profit d'un laboratoire français en contrepartie de la réalisation d'analyses chimiques
النظام الجبائي لمخبر فرنسي مقابل إنجاز التحاليل الكيميائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2013 ماي 28 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 1233 من وزير المالية إلى […] الموضوع: استفسار جبائي المرجع: مكتوبكم بتاريخ 02 أفريل 2013
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستك تمارس نشاط تجارة الجملة للمعدات والتجهيزات الصناعية المستوردة، كنشاط أصلي وتتولى تمثيل شركة […] حيث تتولى:
- جمع العينات الطبية لدى مخابر التحاليل التونسية ، - الإشراف على إرسالها إلى الشركة الفرنسية للقيام بالتحاليل اللازمة، - استخلاص المبالغ المستوجبة لفائدة […] من مخابر التحاليل التونسية وتحويلها كاملة لفائدتها.
وفي مقابل هذه الخدمة تتحصل شركتكم على عمولة تدفعها لها شركة […] بصفة شهرية.
كما ذكرت أن شركة […] ترسل نتائج هذه التحاليل إلى المخابر مباشرة باعتبار أن هذه التحاليل سرية ثم ترسل الفواتير إلى شركتكم والتي تتوجه على إثرها إلى كل مخبر لاستخلاص المبالغ المفوترة على ضوء الفواتير المذكورة مصحوبة بمذكرة خلاص معدة من قبلكم لفائدة […] الفرنسية.
وفي هذا الصدد طلبت معرفة:
- هل تخضع المبالغ المدفوعة من قبل المخابر التونسية للخصم من المورد بنسبة 1.5% والتي تفوق 2000 دينار؟ - هل تخضع المبالغ المحولة من طرف شركتكم لشركة […] للخصم من المورد بنسبة 15 % بعنوان الأتاوات المدفوعة لغير المقيمين؟ - هل تخضع المبالغ المحوّلة إلى فرنسا للخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
I. فيما يتعلق بالخصم من المورد
باعتبار أن الشركة الفرنسية غير مستقرة بتونس وباعتبار أن خدمات التحاليل الطبية التي تنجزها لا تعتبر أتاوات على معنى الفصل 19 من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا في 28 ماي 1973 فإن المبالغ المدفوعة للشركة الفرنسية بهذا العنوان تكون غير خاضعة للخصم من المورد.
كما لا تخضع المبالغ التي تقوم شركتكم باستخلاصها لدى المخابر الطبية التونسية ثم تحويلها كاملة لفائدة الشركة الفرنسية للخصم من المورد بنسبة 1.5% وذلك باعتبار عدم خضوع هذه المبالغ للضريبة بتونس.
II. فيما يتعلق باجرات تحويل هذه المبالغ للخارج
يستوجب تحويل المبالغ لفائدة الشركة الفرنسية الاستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة وذلك بمناسبة كلّ عملية تحويل.
III. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع التحاليل الطبية المنجزة من قبل الشركة الفرنسية للتحاليل الطبية " […] " لفائدة مخابر التحاليل التونسية للأداء على القيمة المضافة بتونس بإعتبارها خدمات مستغلة بالبلاد التونسية وذلك على معنى الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويستوجب الأداء المذكور بنسبة 6% طبقا لأحكام الفقرة I من الجدول "ب" الملحق بنفس المجلة.
هذا ويتعيّن خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 19 من نفس المجلة.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.