TVA au titre de l'acquisition de films cinématographiques
حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات افتناء افلام اجنبية من قبل وزارة الثقافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط 1111 8 - ماي 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على عمليات إقتناء أفلام أجنبية من قبل وزارة الثقافة.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 أفريل 2013.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب معرفة هل تخضع للأداء على القيمة المضافة عملية إقتناء وزارة الثقافة لمجموعة من الأفلام السينمائية الأجنبية لدى موزّعين تونسيين تولّوا توريدها من الخارج، يشرفني إعلامكم أنّ عملية الإقتناء المذكورة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا ويتعين على مصالح وزارة الثقافة خصم نسبة 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان عملية إقتنائها للأفلام السينمائية الأجنبية وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 مكرر من نفس المجلة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.