Enregistrement d'un contrat portant première mutation à titre onéreux d'un lot ou d'un bâtiment aménagé pour l'exercice d'une activité économique
حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 2013/05/08 1105
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 4 مارس 2013 الوارد علينا بتاريخ 19 أفريل 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص رفضت بمقتضى مكتوبها عدد 2006 المؤرخ في 14 مارس 2013 منح منوّبتكم شركة " […] " امتياز التسجيل بالمعلوم القار لعقد البيع الذي أبرمته مع السيدة سندة بوحجبة حرم حيدر بتاريخ 25 ماي 2012 والمتعلّق بجميع الأرض موضوع الرسم العقاري عدد 7031 زغوان، وطلبتم إعادة النظر في طلب منوبكم ومنحها امتياز التسجيل بالمعلوم القار.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
طبقا لأحكام العدد 12 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يمكن أن تنتفع بالتسجيل بالمعلوم القار المحدد بــ 20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة عقود النقل الأول بمقابل للمقاسم والبناءات المهيأة لتعاطي أنشطة اقتصادية وذلك عند توفر الشروط التالية :
- أن يتم إنجاز المقسم أو البناء موضوع النقل في إطار مشروع تهيئة منطقة صناعية طبقا لأمثلة التهيئة العمرانية، - أن يتم تخصيص المقسم أو البناء موضوع عملية النقل قصرا لتعاطي نشاط اقتصادي منتفع بالامتيازات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات، - أن لا يكون قد تم استغلال المقسم أو البناء سابقا. كما يجب عند القيام بإجراء التسجيل إرفاق العقد بنسخة من شهادة إيداع التصريح بالاستثمار المنصوص عليها بالفصل 2 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار لمقسم الأرض المزمع اقتناؤه يتوقف على أن يكون منجزا في نطاق تهيئة مناطق صناعية طبق مخططات التهيئة العمرانية، ممّا يستوجب أن يتمّ الاقتناء لدى مقسّم عقاري والاستظهار بقرار المصادقة على
Page 2
التقسيم، وحيث لا تتوفّر في البائعة السيدة سندة بوحجبة صفة المقسّم العقاري حيث لم يتمّ الإدلاء بقرار المصادقة على التقسيم ، وباعتبار أنّ الشروط الأخرى الواردة بالعدد 12 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بالنسبة إلى عقد البيع المؤرخ في 25 ماي 2012 كما تمّ بيانها أعلاه غير متوفرة ، فإنّه لا يمكن منح امتياز التسجيل بالمعلوم القار للعقد المشار إليه الذي يبقى خاضعا للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ 5% بعنوان البيوعات العقارية وذلك بالإضافة إلى معلوم الطابع الجبائي وإلى معلوم انجرار الملكية المحدد بـ 3% باعتبار لم يتضمّن العقد التنصيص على ما يثبت دفع معاليم التسجيل المستوجبة على آخر نقل بمقابل أو بالوفاة.
هذا ويبقى معلوم الترسيم العقاري المحدد بـ 1 % مستوجبا.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.