Services qualifiés d'opérations d'exportation
طلب ايضاحات حول التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 1468 25 سبتمبر 2012
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : طلب إيضاحات حول التصدير المرجع : إحالتكم عدد 6581 بتاريخ 10 سبتمبر 2012
لقد طلبتم بمقتضى إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول مدى استجابة نشاط شركة « […] » لمفهوم التصدير تبعا لطلبها الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لغرض اقتناء عقار لاستغلاله كمقر اجتماعي لها، مبينين أن نشاط الشركة يتمثل في تقديم المساعدة والإحاطة بالمؤسسات التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين، حيث تتولى في هذا الإطار خاصّة جلب المستثمرين الأجانب والإحاطة بهم ومرافقتهم في بعث مشاريعهم بتونس (مساعدتهم في البحث عن العقارات اللازمة لتركيز مشاريعهم، انتداب اليد العاملة...) وتقديم المساعدة في كل المسائل المتعلقة بالمجال المحاسبي والجبائي والإداري والاجتماعي.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تعتبر عمليات تصدير خاصة الخدمات المسداة خارج البلاد التونسية أو المسداة بالبلاد التونسية والموجهة إلى الاستعمال بالخارج وكذلك المسداة لفائدة :
- المؤسسات المصدرة كليا المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات، - شركات التجارة الدولية المصدرة كليا، - المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية، - مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
Page 2
وبالتالي، وفي الحالة الخاصّة بالخدمات موضوع مكتوبكم، فهي لا تعتبر عمليات تصدير إلاّ إذا تم إسداؤها لفائدة المؤسسات المذكورة أعلاه.
غير أنه، وإذا ثبت أنّ خدمات المؤسسة موجهة إلى المستثمرين الأجانب بصفة عامة لاستغلالها بتونس دون أن تكون لهم صفة المصدّر الكلي، فإنه لا يمكن منحها صفة المصدّر الكلي. وبالتالي، يقترح أخذ التدابير اللازمة لسحب صفة المصدّر الكلي من المؤسسة والمضمّن بالتصريح المسند لها من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إستجابة نشاط شركة "******************" لمفهوم التصدير الكلي
- Services qualifiés d'opérations d'exportation
- Services rendus au profit d'une société totalement exportatrice non qualifiés d'opérations d'exportation
- Services qualifiés d’opérations d’exportation
- Travaux de construction qualifiés d'opération d'exportation