Régime applicable aux bénéfices réalisés par un établissement stable dans le cadre d'un projet au profit d'une société totalement exportatrice
طلب ايضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي عدد 1463
25 سبتمبر 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 ماي 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة الصناعات الكيمائية للفليور وهي شركة مصدّرة كليا، أبرمت عقدا مع شركة « […] » الهندية لإنجاز مشروع صناعي موجه للتصدير يتعلق بتركيز وحدة لإنتاج الحامض الكبريتي والأوليوم، وذلك في أجل حدّد بـ 18 شهرا مع ضمان القدرات الإنتاجية للمشروع وأنها تنوي فتح مكتب لها بتونس، وقد نصّ العقد المبرم في الغرض بين الشركتين على ما يلي:
- توفر الشركة الهندية كافة مكونات المشروع من براءة اختراع وهندسة ومعدات ميكانيكية وآليات كهربائية،
- تنجز الشركة الهندية عمليات التركيب والمتابعة والمراقبة لتسليم المشروع بطريقة تسليم المفتاح (Clé en main)،
وطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي للأرباح التي تحققها المنشأة الدائمة للشركة الهندية بتونس في إطار إنجاز المشروع المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى مكتوبكم المشار إليه أعلاه وإلى العقد المبرم بين الشركتين يتضح أن الشركة الهندية ستمارس نشاطها في إطار منشأة دائمة بالبلاد التونسية وتكون تبعا لذلك خاضعة لكلّ الواجبات الجبائية والمحاسبية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
Page 2
غير أنه، وباعتبار أنّ شركة الصناعات الكيمياية للفليور هي شركة مصدّرة كليا فإن الأرباح التي تحققها المنشأة الدائمة والمتأتية من الخدمات التي تنجزها لفائدتها يمكن أن تنتفع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بالتصدير شريطة الاستجابة للشروط المخوّلة لذلك.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.