طلب توضيحات حول إجراء تسجيل اتفاقية مصادق عليها بقانون
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي 03/10/2024 N° 1112 مــن وزيــرة المـاليّة إلـى الموضـــوع: طلب توضيحات حول إجراء تسجيل اتفاقية مصادق عليها بقانون المرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 سبتمبر 2024 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوع الاتفاقيات المصادق عليها بالمرسوم عدد 14 لسنة 2021 المؤرّخ في 14 ديسمبر 2021 والمتعلّقة بلزمة "انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما للمحطّة الفولطاضوئيّة بمزّونة […] لإجراء التسجيل، أتشرّف بأن أؤكّد لكم أنّ الاتفاقيات المصادق عليها بقانون لا تخضع وجوبا لإجراء التسجيل. وتقبلوا، فائق عبارات التقدير. والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمّـلالي Adresse : 71 Avenue taïeb mhiri belvedere 1002 Tunis Tel : 71.790.550 - Fax : 71.783.786 www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول إجراء تسجيل اتفاقية مصادق عليها بقانون
- طلب توضیحات حول إجراء تسجيل اتفاقية مصادق عليها بقانون
- طلب توضيحات حول إجراء تسجيل اتفاقيات
- حول إجراء تسجيل عقد بيع
- حول تطبيق أحكام الفقرة 2 من الفصل 26 المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015