حول النظام الجبائي للجمعية ********
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F وزارة المالية من وزيرة المالية إلى 03/09/2024 N° 999 الموضوع: حول النظام الجبائي للجمعية […] المراجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 جوان 2024 - مكتوبي عدد 2023-08-18000-1298 بتاريخ 04 ديسمبر 2023 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 نوفمبر 2023
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ الجمعية […] هي جمعية ذات صبغة علمية تقتصر مداخيلها على الانخراطات السنوية لمنظوريها والمساعدات والمنح العمومية والعائدات الناتجة عن تنظيم الملتقيات العلمية. فطلبتم بالتالي معرفة النظام الجبائي للجمعية المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات مطالبة بالاستجابة لمقتضياته وخاصة منها الشروط المنصوص عليها بالفصول 2 و4 و37 منه والتي تنصّ على ما يلي:
- لا يمكن أن يهدف نشاط الجمعية إلى تحقيق أرباح،
- يحجّر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي،
- تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
هذا وفي صورة ممارسة الجمعيات لنشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها أي في الحالة الخاصة المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، فإنها تكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أنّ الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها كما تمّ بيانه أعلاه وخاصة منها تلك التي تنشط لغاية تحقيق أرباح يستفيد منها الأعضاء في الجمعية فإنّها تكون
Page 2
في هذه الحالة ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وتخضع لكلّ الأداءات والضرائب المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
هذا وفي الحالة الخاصة بالجمعية […]، يتبين بالرجوع للفصل 2 من النظام الأساسي للجمعية أنّها تمارس نشاطها في إطار المرسوم عدد 88 المذكور أعلاه. وعليه، في صورة ممارسة جمعيتكم لنشاطها طبقا لأحكام المرسوم المذكور فإنّها تكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات.
وفي هذه الحالة، يضبط نظامها الجبائي كما يلي:
I. فيما يتعلّق بالخصم من المورد
1. بالنسبة إلى المبالغ الراجعة للجمعية […] في صورة ممارسة الجمعية لنشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها، لا تخضع المبالغ الراجعة لفائدتها للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة على غرار فوائد الحسابات الجارية أو فوائد القروض التي تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
2. بالنسبة إلى المبالغ التي تدفعها الجمعية […] بصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، تطالب الجمعية […] بالقيام بالخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي تدفعها سواء لحسابها أو لحساب الغير والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور كما تم ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II. فيما يتعلّق بالواجبات الجبائية
▪ التصريح في الوجود بصرف النظر عن نظامها الجبائي، تطالب الجمعية […] بإيداع تصريح في الوجود بمكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له بالنظر وذلك طبقا لأحكام الفصل 56 من المجلة المذكورة أعلاه. 2
Page 3
▪ التصاريح الشهرية طبقا للفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على الجمعية […] إيداع التصاريح الشهرية بالأداءات وذلك خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمّ خلاله إنجاز الخصوم من المورد.
هذا وفي صورة انخراط الجمعية المذكورة بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، فإنّ الأجل المذكور يخفض إلى العشرين يوما الأولى من نفس الشهر وذلك بالنسبة للتصاريح الشهرية التي يحلّ أجل إيداعها ابتداء من شهر جانفي 2024.
▪ تصريح المؤجر طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على الجمعية […] إيداع تصريح المؤجر في أجل أقصاه 30 أفريل من كلّ سنة. ويتضمن التصريح المذكور كلّ المبالغ التي تمّ دفعها خلال السنة السابقة والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد.
III. في مادة الأداء على القيمة المضافة
✓ بالنسبة إلى الإقتناءات: تخضع للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب الجاري بها العمل اقتناءات الجمعية وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وفي صورة تمويل اقتناءات الجمعية عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي فإنّ إقتناءاتها تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
✓ بالنسبة إلى رقم المعاملات: طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، لا تخضع للأداء على القيمة المضافة العمليات المنجزة من قبل الجمعية التي تكون خارج ميدان تطبيق الأداء المذكور.
وعملا بأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات التي تسديها الجمعية في إطار نشاطها والتي يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة على غرار تنظيم الملتقيات والمؤتمرات العلمية وورشات العمل، مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها بمجلة الأداء على القيمة المضافة. 3
Page 4
وعلى هذا الأساس وفي صورة إنجاز الجمعية لعمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وأخرى غير خاضعة للأداء المذكور، فإنّها تعتبر خاضعة جزئيا للأداء على القيمة المضافة (P). ويمكنها بالتالي طرح الأداء الموظف على الشراءات الضرورية لنشاطها وفقا لقواعد الطرح المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي 4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.