حول التأشير على قسائم طلب التزود
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2024-08-30102-0000075
من وزيرة المالية إلى
08 ماي 2024
الموضوع: حول التأشير على قسائم طلب التزود. المراجـــع: مكتوبكم الوارد عن طريق الفاكس بتاريخ 19 مارس 2024.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه النظر في إمكانية الاستجابة، بصفة استثنائية، لطلب المنظمة [...] بتونس المتعلق بالتأشير على 20 قسيمة طلب التزود قصد تسوية وضعية الاقتناءات التي قامت بها خلال سنة 2023 تحث نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس الشهادة العامة المسلمة لها في العرض دون إصدار قسائم طلب التزود. وبينتم أن المنظمة طلبت تمكينها من التأشير على العدد الكافي من قسائم طلب التزود لسير نشاطها باعتبار أن السنوات الأخيرة شهدت تقليصا في عدد القسائم مما انعكس سلبا على حسن سير عمل المنظمة لا سيما وأن شهر ديسمبر من السنة الماضية شهد تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات والاجتماعات والتي تتطلب اقتناء عدد كبير من المستلزمات.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يتعين على المنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على ضوء شهادة عامة اصدار قسائم طلب التزود مؤشر عليها مسبقا من قبل المصلحة الجبائية المختصة وذلك قبل كل عملية اقتناء يقوم بتسليمها المنتفع بهذا النظام إلى المزود الذي يبقى مطالبا بالاستظهار بهذه الوثائق لتبرير عدم فوترة الأداء المذكور. مع العلم وأن الشرط المتعلق بوجوب إصدار هذه القسائم تم التنصيص عليه ضمن الشهادة سالفة الذكر.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار عدم احترام الإجراءات الواجب إتباعها للانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، فإنه لا يمكن للمنظمة استعمال قسائم طلبات تزود مؤشر عليها خلال سنة 2024 لتسوية وضعية الشراءات التي تمت خلال سنة 2023.
هذا وحرصا على تمكين المنظمة من الامتيازات الممنوحة لها على أحسن وجه فقد أعطيت التعليمات لمكتب مراقبة الأداءات المختص للتأشير على العدد الكافي لقسائم طلبات التزود.
فالرجاء إعلام المنظمة [...] بتونس بمحتوى هذا المكتوب.
المدير العام للأداءات الامضاء: نتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.