طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2024-08-30103-0000047
من المديرة العامة للاداءات إلى
19 اوت 2024
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 جويلية 2024.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم خضعتم لمراجعة جبائية أولية بعنوان نشــاطكم المتمثل في بيع المواد الغذائية وأن مصــالح المراقبة الجبائية قامت بتســوية وضــعيتكم الجبائية وذلك على إثر اقتنائكم لعقار وبيعكم لأصل تجاري خلال ســنة 2018 وإخضــاع القيمة الزائدة العقارية الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري المذكور للضــريبة على الدخل بعنوان السنة المعنية بالمراجعة. وتطلبون التدخل لإعادة النظر في وضعيتكم الجبائية.
وجوابا، يشــرفني إحاطتكم علما أنــه بالرّجوع إلى ملفّكم الجبائي تبيّن أنكم قمتم بالانخراط في العفو الجبائي المنصوص عليه بالفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 وقمتم بإبرام صــلح في الغرض مع مصالح المراقبة الجبائية تم تجســيمه بإمضــاء اعتراف بدين ومحضر صــلح كلّي بتاريخ 19 جوان 2024. كما تم تثقيل المبلغ المضمن بالاعتراف بالدين المذكور لدى القباضة المالية مرجع النظر وتسديد القسط الأوّل حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل المذكور أعلاه.
وعلى هذا الأساس، وعملا بأحكام الفصل 1467 من مجلّة الالتزامات والعقود فإنّه " لا رجوع في الصّلح ولو باتفاق الطرفين " وبالتّالي فإن الصّلح المبرم بينكم وبين المصــلحة الجبائية المختصّة نهائي ولا رجوع فيه.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.