حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية République Tunisienne وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts
ص-2024-08-30102-0000032
من المديرة العامة للأداءات إلى
22 فيفري 2024
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 فيفري 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ جمعية […] قامت بإبرام اتفاقية هبة مع الاتحاد الأوروبي قصد إنجاز مشروع "[…]". كما ذكرتم أنّ فرع الجمعية […] المذكورة بـ […] سيتولى الإشراف على المشروع وإنجازه بالشراكة مع جمعية "[…]". وتطلبون تمكين الفرع المذكور من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لتنفيذ المهام الموكلة له في إطار المشروع سالف الذكر.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحه بالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022 تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح هذا الامتياز بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن لفرع جمعية […] بتونس الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المضمنة بالقائمة الملحقة باتفاقية الهبة وفي حدود المبلغ المخصص له شريطة الامتثال لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد88 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات ولأحكام الفصل 100 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي للمبالغ من
Page 2
قبل الجهة المانحة. هذا ويتعيّن التنصيص من قبل المزودين ضمن الفواتير المتعلقة بالشراءات على عبارة (لفائدة فرع جمعية […]
وبالتالي أنتم مدعوون للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات الراجعين له بالنظر لتجسيم الامتياز مرفوقين بمبلغ الهبة المخصص لفرع جمعية "[…]
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
نسخة توجه للإعلام إلى السيد المدير العام للدراسات والتشريع الجباني. نسخة توجه للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس3.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.