حول الامتيازات الجبائية الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارتي ***** و***** بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F ص-2024-08-30102-0000246 18 سبتمبر 2024 من المديرة العامة للاداءات إلى […]
الموضوع: حول الامتيازات الجبائية الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارتي […] و […] بتونس. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 05 أوت 2024.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تحيين الامتيازات الممنوحة لسفارتي […] و […] بتونس بالاعتماد على الجداول المحينة المصاحبة والتي تضمنت أن شراءات سفارتنا بـ […] لا تخضع للأداء على القيمة المضافة في حين أن سفارة […] بـ […] لا تنتفع بأي امتياز جبائي، يشرّفني إحاطتكم علما بأن السفارتين تنتفعان حاليا بنظام توقيف بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات من السوق المحلية وذلك على أساس أن الأداء على القيمة المضافة غير مطبق بكل من دولة قطر والعراق.
وبناء على ما سبق ذكره، فإنه يمكن لسفارة […] بتونس مواصلة الانتفاع بنظام توقيف بالأداء على القيمة المضافة وأما بالنسبة لسفارة […] فقد أعطيت التعليمات لمصالحنا الحبائية المختصة لإيقاف اسنادها الامتياز المذكور وذلك باعتبار أن الأداء على القيمة المضافة أصبح مطبقا بدولة العراق وأن السلطات العراقية لا تمنح امتيازات جبائية لفائدة سفارتنا المعتمدة لديها.
فالرجاء إعلام سفارة […] بتونس بمحتوى هذا المكتوب ودعوتها للاتصال في أقرب الآجال بمكتب مراقبة الأداءات المختص لإرجاع أصل الشهادة العامة في الانتفاع توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وقسائم طلب التزود المؤشر عليها من قبل المصالح المذكورة.
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.